الشافعي الصغير
201
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع وأما حق المشتري فبالاطلاع والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه وعلى الأول لو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد وقيل يتبين بطلانه وعليه فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة ولو اشترى اثنان معا دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ولا شفعة للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ولو كان للمشتري شرك بكسر الشين في الأرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته وهي السدس كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول